الصفحة الرئيسة طباعة زيادة حجم الخط تصغير حجم الخط الصفحة الرئيسة \ التعليمات التنفيذية \ ثالثا: اللجان الفرعية

ثالثا: اللجان الفرعية

لجان الإمارات

المادة (12):

تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان الإمارات بالتنسيق مع دواوين الحكام ويكون مقرها الإمارة المعنية، على أن يراعى في تشكيل لجنة الإمارة التمثيل التالي:

  1. ممثل عن ديوان حاكم الإمارة.
  2. ممثل عن شرطة الإمارة.
  3. ممثل عن بلدية الإمارة.
  4. شخصان من القطاع الأهلي.

ويحدد ديوان الحاكم رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها.

ويكون للجنة الإمارة الحق في ندب عدد من الموظفين لمعاونتها في أداء مهامها.

المادة (13)

تتولى لجنة كل إمارة القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات بالإمارة، ولها على وجه الخصوص:

  1. تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات.
  2. استلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها.
  3. استلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة.
  4. التنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عدد كاف من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات.
  5. التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للناخبين.
  6. اقتراح مركز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
  7. تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين.
  8. رفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط بها.
  9. استلام الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
  10. مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.

المادة (14) :

تتولى لجنة إدارة الانتخابات مسؤولية التنسيق بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات ولها في ذلك وضع الإجراءات اللازمة لذلك.

2- اللجنة الإعلامية

المادة (15) :

يتولى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات رئاسة اللجنة الإعلامية وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

المادة (16) :

تتولى اللجنة الإعلامية التوعية بالانتخابات وتحفيز المشاركة فيها. كما تتولى التنسيق مع أجهزة الأعلام المختلفة لنشر الوعي بانتخابات المجلس.

المادة (17) :

تنسق اللجنة الإعلامية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض البرامج لمرشحي الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.

3- اللجنة الأمنية

المادة (18):

يتولى وكيل وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسته ومن ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.

المادة (19):

تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات مشروع الخطة الأمنية للانتخابات المقدمة من اللجنة الأمنية وذلك بوقت كاف قبل بدء الانتخابات. وتحدد اللجنة الأمنية القوى البشرية اللازمة ميدانياً بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات.

4- لجنة إدارة الانتخابات

المادة (20):

يتولى وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسته وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة بهذا الشأن.

المادة (21):

تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية:-

  1. التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين بها وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
  3. تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانيات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل ورفعها إلى اللجنة الوطنية.
  4. اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بمهام لجنة إدارة الانتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات ومتابعة تنفيذها.
  5. متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أولاً بأول.
  6. إعداد موازنات العمليات الانتخابية.
  7. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الانتخابات.
  8. استلام الطعون ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.
  9. رفع محاضر نتائج الانتخابات إلى اللجنة الوطنية توطئة للإعلان النهائي.
  10. أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية للانتخابات

المادة (22):

على لجنة إدارة الانتخابات متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وكذلك الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً.