الصفحة الرئيسة طباعة زيادة حجم الخط تصغير حجم الخط الصفحة الرئيسة \ التعليمات التنفيذية \ ثانيا: اللجنة الوطنية للانتخابات

ثانيا: اللجنة الوطنية للانتخابات

المادة (8):

تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006. وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة الوطنية بالمهام التالية:-

  1. إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة.
  2. إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
  3. الدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها.
  4. تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها.
  5. تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك الحق في انتداب أو استعارة من تراه مناسبا.
  6. اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية.
  7. اعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات.
  8. اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات.
  9. الإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.

 المادة (9) :

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف،  تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:

  1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية سواء باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من الترشيح بالنسبة للانتخابات الحالية أو الانتخابات التكميلية.
  2. إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية.
  3. سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح.
  4. إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم.
  5. إلغاء الترشيح.
  6. إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة .
  7. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
  8. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أيه أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

المادة (10) :

تصدر قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات- تيسيرا لأداء مهامها- دعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (11) :

تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، وتتولى تسيير الأعمال التنفيذية لهذه اللجنة في كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية.