ثانيا: اللجنة الوطنية للانتخابات
المادة (8):
تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006. وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة الوطنية بالمهام التالية:-
- إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة.
- إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
- الدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها.
- تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها.
- تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك الحق في انتداب أو استعارة من تراه مناسبا.
- اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية.
- اعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات.
- اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات.
- الإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.
المادة (9) :
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
- إنذار عضو الهيئة الانتخابية سواء باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من الترشيح بالنسبة للانتخابات الحالية أو الانتخابات التكميلية.
- إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية.
- سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح.
- إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم.
- إلغاء الترشيح.
- إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة .
- إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
- إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أيه أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
المادة (10) :
تصدر قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات- تيسيرا لأداء مهامها- دعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (11) :
تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، وتتولى تسيير الأعمال التنفيذية لهذه اللجنة في كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية.