أولا: القواعد العامة للانتخابات
المادة (1):
لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- المجلس : المجلس الوطني الاتحادي .
- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للانتخابات.
- عضو الهيئة الانتخابية: كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها.
- لجنة إدارة الانتخابات: هي الجهاز الإداري والمالي والفني لإدارة الانتخابات.
- مركز الانتخاب: هو أي مكان مخصص في كل إمارة كي يدلي أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية.
- الانتخابات التكميليـة: هي الانتخابات التي تجرى عند تساوي أصوات عدد من المرشحين أو عند إلغاء الانتخابات في مركز أو أكثر أو التي لم تجر فيها العملية الانتخابية أو لم تكتمل.
- دليل الانتخاب: هو مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية للانتخابات في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.
- اللجنة الفرعية: هي أي لجنة تشكلها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ عملية الانتخاب بكافة جوانبها.
المادة (2):
الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة. والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
المادة (3) :
يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة.
وتعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها.
المادة (4) :
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها.
المادة (5) :
يمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط.
المادة (6):
لكل ناخب صوت واحد ، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي.
المادة (7):
تعلن القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وعلى لجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.