الصفحةالرئيسية | عن اللجنة | اتصل بنا | خريطة الموقع | الأسئلة الأكثر تكرارا | تحديث بيانات أعضاء الهيئات الإنتخابية 05 سبتمبر، 2010

شروط وأحكام عضوية المجلس

- ان يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس
- لا يجوز أن يقل سن العضو عند اختياره عن 25 سنة ميلادية.
- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية ، محمود السيرة، حسن السمعة،لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون ،
- و ان يكون لديه المام كاف بالقراءة والكتابة .
- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة من الوظائف العامة في الحكومة الاتحادية .
- يتمتع العضو بالحصانة البرلمانية و لا يجوز مؤاخذته عما يبديه من آراء وأفكار أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه .
- مدة العضوية في المجلس فصل تشريعي كامل مدته سنتان ميلاديتان تبدأ من أول إجتماع له .
- يؤدي عضو المجلس قبل مباشرته أعماله اليمين الدستورية أمام المجلس .
- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس ومراقبين أثنين ويكونون جميعاً هيئة المكتب .
- يتم إنتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية المطلقة فإذا لم تتحقق يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية .
- يكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي .
- تتولى هيئة المكتب ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية بناء على طلب الرئيس فيما بين أدوار الانعقاد .