الأسئلة الأكثر تردد
1. متى تم تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات؟ تم تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات في 15 أغسطس عام 2006 موجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رقم 3 لسنة 2006م وعقدت أولى اجتماعاتها في 3 سبتمبر 2006. 2. لماذا تم تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات؟ تم تأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات للإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية الانتخابية المزمع عقدها خلال الأيام 16و18و20من شهر ديسمبر المقبل . 3. ما هي اختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات؟ تختص اللجنة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية بما في ذلك: • رسم الاطار العام للعملية الانتخابية • اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها • الاسهام المباشر في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات • وضع القواعد الارشادية لسير العملية الانتخابية • تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية و الجدولة الزمنية لمهام اللجان الفرعية • تحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة • إتخاذ القرارات اللازمة بشأن التقارير التي تردها من اللجان الفرعية • اصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية لكل إمارة • اعتماد الهيئة الانتخابية المشكلة من كل إمارة • تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها الترشح • تحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل امارة وطريقة أخذ أصوات الناخبين • النظر في طعون الانتخابات • متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات 4. من هم أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات؟ وكيف تم تعيينهم؟ تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات بموجب المادة الرابعة من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رقم 3 لسنة 2006م، حيث يترأس معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، د. أنور محمد قرقاش، اللجنة وتكون بعضوية: • معالي وزير العدل، محمد بن نخيره الظاهري • معالي ووزير الصحة، حميد محمد عبيد القطامي • معالي ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، عبد الرحمن محمد العويس • معالي أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، أحمد محمد الحميري • سعادة وكيل وزارة الداخلية، اللواء ٍسيف الشعفار • سعادة أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطنى الاتحادي، طارق هلال لوتاه • اثنان من الشخصيات العامة هما السيد خلفان الرومي وفرج بن حمودة 5. ما هي الهيئة الانتخابية؟ تتكون الهيئة الانتخابية من الأشخاص الذين أختارهم حاكم الإمارة وهم يشكلون الهيئة الانتخابية للإمارة. 6. هل يعني ادراج اسمي ضمن الهيئة الانتخابية لإمارتي أنني اصبحت عضوا بالمجلس الوطني أو انني سأحصل على أي مزايا مادية؟ لا هذا لايعني انك اصبحت عضوا في المجلس الوطني الاتحادي أو انك ستحصل على مزايا مادية. إن ادراج اسمك ضمن الهيئة الانتخابية لامارتك يعني فقط انك تتمتع بامكانية الانتخاب أو الترشح إذا رغبت في ذلك واستوفيت الشروط المطلوبة. 7. ما هو العدد الإجمالي للهيئات الانتخابية؟ بلغ العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة الانتخابية 6688 شخص من بينهم 1190 امرأة 8. كيف سيتم اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المرحلة القادمة؟ سوف يتشكل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة في الدولة بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة كحد أدنى. 9. هل يحق لعضو الهيئة في إمارة الفجيرة على سبيل المثال، المشاركة في انتخاب أعضاء إمارة أخرى؟ يحق لعضو الهيئة الانتخابية لإمارة الفجيرة انتخاب أعضاء إمارته فقط 10. هل يمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية الترشح لعضوية المجلس؟ نعم، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور وهي: 1. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الإتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس 2. لا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين عاماً 3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون 4. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة 11. هل يحق لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي القيام بحملة انتخابية؟ المادة العاشرة من التعليمات التنفيذية، تكفل الحق لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة 12. هل ستساهم الحكومة في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين؟ لا لن تساهم الحكومة بتمويل أي نوع من انواع الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية للمرشحين. وتنص المادة (55) من التعليمات التنفيذية على انه: لا يجوز لأي جهة حكومية, أو شركة, أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها, تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي, أو أية تسهيلات, أو موارد لأي مرشح, أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. 13. متى ستعقد الانتخابات ؟ ستعقد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 16، 18، 20 ديسمبر 2006 وذلك ضمن جدول زمني. كما ستقوم اللجنة بتحديد المراكز الانتخابية والإعلان عنها وسيتم إعلام السادة أعضاء الهيئة الانتخابية بكافة التفاصيل 14. كيف يمكنني الحصول على أية معلومات إضافية والاستفسار؟ لقد تم تأسيس مركز اتصال خاص باللجنة الوطنية للانتخابات حيث تم تخصيص رقم 600541001 للإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما يمكنكم إبداء جميع ملاحظاتكم على العملية الانتخابية من خلال هذا الرقم المجاني 15. ماذا يحق لعضو الهيئة الإنتخابية ؟ يتمتع عضو الهيئة الانتخابية بحق الإنتخاب او التصويت للمرشحين المتنافسين على نصف عدد مقاعد الامارة في المجلس الوطني فعلى سبيل المثال ينتخب عضو الهيئة الانتخابية لإمارة ام القيوين مرشحين فقط بحد اقصى. كما يتمتع عضو الهيئة الانتخابية بحق الترشح عن نفسه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور. 16. ما الفائدة التي ستجنيها دولة الامارات العربية المتحدة من هذه العملية الانتخابية؟ هذه العملية هي الخطوة الأولى نحو تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي دعماً لمسيرة الاتحاد وآلية لترسيخ الاستقرار الذي تنعم به دولتنا الرشيدة، وكذلك لتعزيز دورالمجلس الوطني في مؤازرة السلطة التنفيذية، والتعامل بشكل أوثق مع قضايا الوطن وهموم المواطنين لتتويج مسيرة العمل والانتماء الوطني بمزيد من النجاح والسعي إلى تجسيد وتوطيد قيم المشاركة ونهج الشورى بين أبناء الدولة. 17. متى سيتمكن المواطن غير العضو في الهيئات الانتخابية الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؟ في المرحلة الأولى سيتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس كحد أدنى، وسوف يتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة. في المرحلة الثانية سيتم تعزيز صلاحية المجلس وزيادة عدد أعضاءه للوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي الانتخابات العامة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 18. ما هو دور المرأة في هذه العملية؟ كما هو في مجالات أخرى متعددة في الدولة، سيكون للمرأة الإماراتية دور مهم في العملية الانتخابية القادمة، فهي ممثلة ب1190 امرأة في الهيئات الانتخابية ولها فرصة الوصول من خلال ترشيح نفسها خلال العملية الانتخابية وستشكل مشاركتها إثراء للمجلس الوطني الاتحادي القادم 19. كم هو عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ؟ حسب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، يتكون المجلس الوطني الاتحادي من 40عضواً. 20. ما هو عدد مقاعد لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي و كم يبلغ المائة مضاعف (كحد أدنى) لكل منها؟
| الإمارة | عدد المقاعد الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي | المائة مضاعف (كحد أدنى) |
| أبو ظبي | 8 | 800 |
| دبي | 8 | 800 |
| الشارقة | 6 | 600 |
| عجمان | 4 | 400 |
| أم القيوين | 4 | 400 |
| رأس الخيمة | 6 | 600 |
| الفجيرة | 4 | 400 |
ملاحظة: يحق للحاكم اختيار أكثر من مائة مضاعف عدد أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته. على سبيل المثال إمارة الفجيرة يبلغ عدد المائة مضاعف 400 عضو كحد أدنى وبالإمكان أن يرتفع هذا العدد.
ما هو المجلس الوطني الإتحادي ؟
تشكل المجلس الوطني الإتحادي لأول مرة بتاريخ 12/2/1972م، وتم إفتتاحه بتاريخ 13/2/1972م أي ما يقارب 34 عاما من العمل البرلماني المتواصل ، ويعد المجلس الوطني الاتحادي هو إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد ، رئيس الدولة ونائبه ، مجلس الوزراء ، المجلس الوطني الاتحادي ، القضاء الاتحادي .
ويقوم المجلس الوطني الإتحادي بوظيفة تشريعية تتمثل في مناقشة مشروعات القوانين وبوظيفة رقابية تتمثل في طرح موضوعات عامة تتعلق بسياسة الحكومة وتوجيه الأسئلة للوزراء وللمجلس أن يصدر توصيات في أي موضوع يناقشه، و يتشكل من (40) عضواً موزعين على الإمارات (8) أعضاء لكل من أبوظبي ودبي (6) أ لكل من الشارقة و رأس الخيمة و(4) أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين .
ما هي الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب الترشح ؟
يقدم طلب الترشح وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشح ( من 19-23-11-2006م ) مصحوبا بالوثائق المطلوبة وهي :-
1. صورة من جواز السفر على أن يكون ساري المفعول .
2. صورة من خلاصة القيد .
3. ثلاثة صور حديثة ملونه للمرشح .
4. شهادة حسن سير وسلوك سارية المفعول موجهة للجنة الوطنية للانتخابات .
5. صورة من بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية إن وجدت .
6.تقديم رسالة توضح حصوله على إجازة من جهة عمله
7. مبلغ (1000) درهم تدفع نقداً أو بشيك صادر لصالح وزارة المالية والصناعة ،ولن تقبل الشيكات المؤرخة بتاريخ لاحق ليوم تقديم طلب الترشح .
ما موعد تقديم طلبات الترشح؟
سيفتح باب تسجيل المرشحين من تاريخ 19/11 ولغاية 22/11/2006م .
أين سيتم إستلام طلب الترشح ؟
سيكون تسجيل المرشيح في مقار لجان الإمارات ويشترط حضور المرشح شخصيا لتقديم طلب اترشح بحيث لا يجوز التوكيل لتقديم طلب الترشح .
ما هو آخر موعد لسحب طلب الترشح ؟
يستطيع المرشح أن يسحب طلب ترشيحه ، علما بأن آخر موعد للا نسحاب هو 9/12/2006م .,ولا يجوز أن يسحب طلب الترشح بعد إنقضاء هذا الموعد وسيعامل معاملة المرشح .
هل سيمنح المرشح إجازة ؟
من خلال التنظيم الوارد في التعليمات التنفيذية تنص (م24)تنظم إجازة المرشح على النحو التالي :
الموظف العام المدني ( محلي أو إتحادي ) أن يقدم شهادة من جهة عمله تبين توقفه عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 30نوفمبر وحتى 24 ديسمبر ، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الإنتخابات ، مع خصم ايام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسبله إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف .
2. غذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية أن يقدم شهادةمن جهة العمل توضح موافقة جهة العمل على ترشحه إضافة لمنحه إجازة من تاريخ 30 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الإنتخابات ، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب غذا لم يكن له رصيد كاف .
3. إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم إستقالته من وظيفته عند الترشح .
4. من يعمل في القطاع الخاص لا يطلب منه الحصول على إجازة خلال فترة الترشح .
هل يجوز للمرشح أن يختار وكيلا عنه ؟
يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الإنتخابية بالإمارة ، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للإنتخابات بسبعة أيام على الأأقل ، ويتم إعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للإنتخابات ، ويقتصر دوره على حضور عملية الإنتخابات وإجراء الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص .
هل لجميع أعضاء الهيئة الإنتخابية حق ممارسة الإنتخاب ؟
يحق لجميع أعضاء الهيئة الإنتخابية ممارسة حق الإنتخاب ولو كانو ضمن قائمة لامرشحين بحيث يجوز للناخب أن ينتخب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الإتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الإنتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الإنتخابي .
ما هي الوثائق المطلوبة من الناخب في الإنتخابات ؟
يجب على الناخب في يوم الإنتخاب أن يحضر معه جواز سفر ساري المفعول بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية ( ويفضل إحضار كلاهما )
هل يجوز لعضو الهيئة الإنتخابية أن يوكل غيره للمارسة حق الإنتخاب ؟
حق الإنتخاب هو حق شخصي يمارس من قبل عضو الهية الإنتخابية شخصيا في اليوم المحدد للإنتخاباتا ولا يجوز توكيل غيره في ممارسة هذا الحق بدلا منه .
هل يحق للمرشح أن يقوم بحملة إنتخابية ؟
المادة العاشرة من التعليمات التنفيذية، تكفل الحق لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة.
ما الذي يجب أن يلتزم به المرشح ؟
تنص المادة (44) من التعليمات التنفيذية على التالي :" الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة.ويراعى على وجه الخصوص – التزام المرشح بما يلي:-1- السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
3- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير. "
هل يجوز للجهات الحكومية تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ؟
يحذر على موظفي الحكومة أو أي سلطة رسمية المساهمة بتمويل أي نوع من أنواع الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية للمرشحين .
حيث نصت المادة (55) من التعليمات التنفيذية على انه: لا يجوز لأي جهة حكومية, أو شركة, أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها, تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي, أو أية تسهيلات, أو موارد لأي مرشح, أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
متى يحق للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية ؟
يحق للمرشحين عرض برامجهم الإنتخابية (إبتداءً من تاريخ 1/12/2006م ولغاية 14/12/2006م )في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات بعد اعتماد خطة حملته الإنتخابية وموازنتها من قبل لجنة إدارة الإنتخابات .
هل يجوز الاتفاق أو التضامن في تنفيذ الحملات الإنتخابية ؟
تكون الحملات الانتخابية فردية, و لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
هل يجب على المرشح الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الإنتخابية ؟
يجب على المرشح أن يفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها أولاً بأول إلى لجنة الإمارة .
هل يجوز للمرشح تلقي التبرعات من جهات اجنبية ؟
نصت المادة (49) من التعليمات التنفيذية على أنه : " لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية " .
هل يجوز للمرشح استعمال شعار الدولة أو رموزها في حملته الإنتخابية ؟
يحظر استعمال شعارا الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية .
هل هناك أماكن لا يجوز استخدامها في أعمال الدعاية والإعلانات الإنتخابية ؟
لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية و شبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح .
هل يجوز لصق الإعلانات أو غيرها على المركبات أو السيارات ؟
يحظر على المرشحين لصق المنشورات, أو الإعلانات, أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم و الصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
هل يجوز إستعمال الرسائل الهاتفية في الحملة الدعائية ؟
لا يجوز تكليف شركات خاصة بإرسال رسائل هاتفية نيابة عن المرشح. ولكن يجوز للمرشح ارسال رسائل هاتفية من هاتفة المتحرك الشخصي.
هل يحق للمرشح أن يكون المقر الانتخابي للمرشح ؟
يجوز لكل مرشح أن يكون له مقر إنتخابي بعد موافقة لجنة الإمارة ، كما يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والإلتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة والتراخيص المطلوبة من قبل الدوائر المحلية في الإمارة وأن يراعي في ذلك ضوابط الحملة الدعائية.
هل يجوز الإنفاق على الحملات الدعائية الانتخابية للمرشح من المال العام أومن ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة ؟
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الإنتخابية ؟
يلتزم كافة المرشحين بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية وهو مبلغ 2 مليون درهم .
هل يجوز للمرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين؟
يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين.
متى يجب على المرشح أن يزيل إعلانات الحملة الإنتخابية ؟
تنص المادة (51) من التعليمات التنفيذية على أنه :" تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين, وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثماني وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات" .علماً بأن الجدول الزمني حدد تاريخ بداية الدعاية الانتخابية وهي من تاريخ 1/12/2006م ولغاية 14/12/2006م ويشترط على المرشح إزالة كافة مظاهر حملته الانتخابية قبل 48 ساعة من يوم الانتخاب المحدد لإمارته.
هل يجوز الطعن في ترشيح أحد المرشحين ؟
يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال طعن يقدم إلى لجنة الإمارة ، وذلك قبل إعلان قائمة المرشحين النهائية والمحددة بتاريخ11نوفمبر2006م ، على أن يرفق بالطعن مبلغ وقدره (3000)درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ،ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لفي صالحه ويصادر إذا رفض طعنه .
هل يجوز الطعن في الأقتراع ونتائج الفرز ؟
لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقا للشروط التالية :
- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.
- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.







