الصفحةالرئيسية | عن اللجنة | اتصل بنا | خريطة الموقع | الأسئلة الأكثر تكرارا | تحديث بيانات أعضاء الهيئات الإنتخابية 05 سبتمبر، 2010

الطعون

المادة (61) :

يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال لجنة الإمارة، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

المادة (62) :

لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقا للشروط التالية :
أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

المادة (63) :

يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.

المادة (64):

تقدم الطعون -باختلاف أنواعها- إلى منسق لجنة الإمارة الذي يتولى رفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات أو اللجنة الوطنية للانتخابات حسب طبيعة كل طعن.
ويعتبر القرار الصادر في هذه الطعون من اللجنة الوطنية للانتخابات نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق.

المادة (65):

لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الأصوات التي حصل عليها المرشحون.