الصفحةالرئيسية | عن اللجنة | اتصل بنا | خريطة الموقع | الأسئلة الأكثر تكرارا | تحديث بيانات أعضاء الهيئات الإنتخابية 05 سبتمبر، 2010

قواعد الإنتخاب

المادة (26) :

يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة (27) :

تشكل لجنة إدارة الانتخابات لجان مراكز الانتخاب وفقا لمن تراه مناسبا لتسيير العملية الانتخابية وتحديد مسئول لمركز الانتخاب بكل إمارة، وتتولى هذه اللجان تنفيذ عملية الانتخاب في الأيام المحددة بالإمارة.

المادة (28):

تبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة.
فإذا كانت الانتخابات بالمركز تدار بالطريق اليدوي، يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها من قبل مسئولي مركز الانتخابات أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم للتأكد من خلوها ثم ختمها بختم اللجنة وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل لجنة إدارة الانتخابات إلى لجنة مركز الانتخاب.
أما في حالة استخدام النظام الالكتروني فيتولى مسئول مركز الانتخابات التأكد من توافر الإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة في هذا النظام وذلك بمعاونة خبير في نظم المعلومات.
وفي جميع الأحوال يحرر محضر بذلك موقع من مسئول المركز وأعضائها وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

المادة (29) :

يحق للناخب الإدلاء بصوته بعد التأكد من أحقيته في الانتخاب من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية.

المادة (30) :

تتخذ لجنة مركز الانتخاب الإجراءات اللازمة لمنعً تكرار عملية التصويت للناخب خلال اليوم المحدد للانتخاب.

المادة (31):

تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات، ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام مسئول مركز الانتخاب أو أحد الأعضاء دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها وفي حالة استعمال نظام الانتخاب الالكتروني تتبع الطرق المقررة في هذا النظام لتحقيق الغرض المطلوب.

المادة (32):

يبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم القيام بالتصويت أمام مسئول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم و فق النظام المتبع في التصويت.

المادة (33) :

حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها منوط بمسئول لجنة مركز الانتخاب وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب من مسئول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.

المادة (34):

تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسئول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب.

المادة (35):

تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بإتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها.

المادة (36):

تقوم لجنة مركز الانتخاب عند ختام عملية الاقتراع بتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم، وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من لجنة إدارة الانتخابات والمستخدم منها والمتبقي منها والتوقيع على ذلك من مسئول مركز الانتخابات وأعضائها مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الانتخاب التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويختم بختم اللجنة. وتسلم إلى لجنة إدارة الانتخابات.

المادة (37) :

لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

المادة (38):

يفصل مسئول لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي ويعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية:-
1. الأصوات المعلقة على شرط.
2. الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3. الأصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب.
4. الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل علية.
5. إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.
6. الأوراق التي بها كشط أو شطب.

المادة (39):

يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من مسؤول مركز الانتخاب بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
وعند استخدام النظام الالكتروني في التصويت يتم الفرز بإتباع الطرق الفنية المتبعة في ذلك.

المادة (40):

” تعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها . وتجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية :
1. إذا تساوى الحاصلين على أعلى الأصوات دون فوز احد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة .
2. إذا فاز بعض المرشحين , وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد .
وفي جميع الأحوال , إذا تساوت الأصوات في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة وتحديد قائمة الاحتياط “.

المادة (41):

يحرر مسئول مركز الانتخاب محضرا بإغلاق الانتخاب متضمناً ما يلي:-
1- موعد انتهاء عملية الانتخاب.
2- موعد انتهاء عملية الفرز.
3- عدد الأصوات التي تم فرزها (الصحيحة منها والباطلة).
4- النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز.
ويتم وضع هذا المحضر وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز، كل في مظروف مستقل تسلم جميعها إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها.

المادة (42):

يعلن مسئول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل علية كل مرشح من أصوات، وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي للفائزين في كل إمارة وتحديد الأعضاء الاحتياط في كل إمارة يرتبون بحسب أكثرية الأصوات التي حصلوا عليها وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.

المادة (43):

تقوم لجنة مركز الإنتخاب بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون ولا تتلف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.

المادة (44):

الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة.
ويراعى على وجه الخصوص – التزام المرشح بما يلي:-
1- السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
3- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.