قواعد الترشيح
المادة (22):
لكل عضو في الهيئة الانتخابية الحق في الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور. وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح. مصحوباً بما يفيد أداء مبلغ (1000درهم) لخزينة اللجنة الوطنية للانتخابات.وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات.
المادة (23):
يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة. على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
المادة (24) :
يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.
وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة.
وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح.
المادة (25) :
يتم اعتماد المرشحين بالتزكية إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لإكمال المقاعد الناقصة.







