الصفحةالرئيسية | عن اللجنة | اتصل بنا | خريطة الموقع | الأسئلة الأكثر تكرارا | تحديث بيانات أعضاء الهيئات الإنتخابية 05 سبتمبر، 2010

د قرقاش: يدعوا أعضاء الهيئة الإنتخابية إلى تحديث بياناتهم

دعا معالي د أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات اعضاء الهيئة الانتخابية الى تحديث البيانات الخاصة بهم لدى اللجنة الفرعية للانتخابات حتى يتم التواصل معهم بكل الطرق جاء ذلك في  الندوة التعريفية لأعضاء الهيئة الإنتخابية التي عقدت  في كلية التقنية العليا للطالبات بأبوظبي وذلك في يوم الأربعاء  الموافق 1/11/2006م  وحضرها أعضاء الهيئة الانتخابية بابوظبي والمواطنون، فقدبدأ معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس الجنة الوطنية  والحضور الندوة بالترحم على مؤسس الامارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي صادف أمس ذكرى رحيله، وقال: إن فقيد الوطن زرع البذرة الطيبة التي نعيش في ظلها اليوم.
وتقدم بالشكر للحضور على اهتمامهم وحسهم الوطني للتعرف إلى برنامج انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وبعد ذلك تحدث عن فكرة تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي باعتباره احد أهم المؤسسات الوطنية، وقال: إن البرنامج بهذا الشأن يستند الى ما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وأضاف: ان البرنامج سيمر بثلاث مراحل الاولى انتخاب نصف اعضاء المجلس الوطني والثانية دراسة التعديلات الدستورية ووضع التصورات وزيادة اعضاء المجلس للمرحلة الاخيرة وهي الانتخابات العامة للمجلس، وتوقع استكمال المرحلة الثانية والانتقال للمرحلة الاخيرة بعد اربع سنوات.
وأكد أهمية برنامج صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز المسيرة السياسية للامارات وقال: إن برنامج سموه سيحقق الاهداف التالية: تعزيز عملية التنمية السياسية، تحقيق تنمية متوازنة من خلال تفعيل دور المجلس الوطني استكمالا لما تحقق في الامارات من انجازات على جميع الصعد، ظهور كوادر جديدة تعزز الموارد البشرية، تعزيز تجربة دولة الامارات على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأشار الى ان عملية انتخاب نصف اعضاء المجلس تدار من قبل اللجنة الوطنية المشكلة برئاسته بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص، مشيدا بالحس الوطني لأعضاء اللجنة في انجاح التجربة.
لجان الإمارات
ثم تحدث عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات وهي لجان الامارات، واللجنة الاعلامية واللجنة الأمنية ولجنة ادارة الانتخابات.
وأوضح ان لجان الامارات تقوم بالتنسيق مع لجنة ادارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والادارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية بالاماراة. واوكل لها تحديد مقرها بالامارة واشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية، وتوفير الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتحديد اماكن الدعاية الانتخابية، واقتراح مراكز الانتخاب في الامارات وتحديد اماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون من الناخبين ورفع استمارات طلب الترشيخ بالامارة الى لجنة ادارة الانتخابات كما تقوم بتسلم الطعون ورفعها الى لجنة ادارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية بالامارة.
واشار الى أنه تم تحديد مقار لجان الامارات كما يلي: امارة ابوظبي في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، امارة دبي في غرفة تجارة وصناعة دبي، امارة الشارقة في مبنى قصر الثقافة، امارة عجمان في بناية الزهرة خلف ديوان الحاكم، امارة الفجيرة في الديوان الاميري، امارة أم القيوين في مركز أم القيوين الثقافي.
وتناول د. قرقاش قواعد الترشح لعضوية المجلس الوطني والتي من اهدافها اعطاء مصداقية اكبر للبرنامج السياسي للدولة وتخلق معايير متساوية تضمن تطابق الانتخابات في كل امارة.
وقال لكل عضو في الهيئة الانتخابية الحق في الترشح لعضوية المجلس متى توفرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وهي ان يكون من مواطني إحدى امارات الاتحاد، ومقيما بصفة دائمة في الامارة التي يمثلها في المجلس، ولا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة، ويكون متمتعا بالاهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد اليه اعتباره طبقا للقانون، ويكون لديه المام كاف بالقراءة والكتابة.
ويقدم طلب الترشح وفق النموذج المعد خلال الفترة المشار اليها سابقا مصحوبا بصورة من جواز السفر على ان يكون ساري المفعول، صورة من خلاصة القيد، ثلاث صور ملونة، شهادة حسن سير وسلوك سارية المفعول موجهة للجنة الوطنية للانتخابات، رسالة توضح حصوله على اجازة من جهة عمله، مبلغ ألف درهم تدفع نقدا أو بشيك صادر لمصلحة وزارة المالية ولا تقبل الشيكات المؤرخة بتاريخ لاحق ليوم تقديم طلب الترشح.
وسيكون تسجيل المرشحين في مقار لجان الامارات ويشترط حضور المرشح شخصيا لتقديم طلب الترشيح، بحيث لا يجوز التوكيل لتقديم طلب الترشح.
وأضاف: من خلال التنظيم الوارد في التعليمات التنفيذية تنظم اجارة المرشح على النحو التالي:
أولا: الموظف العام المدني (محلي أو اتحادي) ان يقدم شهادة من جهة عمله تبين توقفه عن ممارسة وظيفته العامة ومنحه اجازة من تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 24 ديسمبر/كانون الاول ويجوز له العودة الى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات مع خصم ايام توقفه من اجازاته المقررة أو تحتسب له اجازة من دون راتب اذا لم يكن له رصيد كاف.
ثانيا: اذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية ان يقدم شهادة من جهة العمل توضح موافقة جهة العمل على ترشحه اضافة لمنحه اجازة من تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 24 ديسمبر/كانون الاول ويجوز له العودة الى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم ايام توقفه من اجازاته المقررة أو تحتسب له اجازة من دون راتب اذا لم يكن له رصيد كاف.
ثالثا: اذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح.
رابعا: من يعمل في القطاع الخاص لا يطلب منه الحصول على اجازة خلال فترة الترشيح.
واشار الى انه يجوز لكل مرشح ان يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالامارة. على ان يتقدم بطلب للجنة الامارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة ايام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخابات واجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
ثم انتقل د. قرقاش للحديث عن ضوابط الحملة الانتخابية فقال:
المادة العاشرة من التعليمات التنفيذية، تكفل الحق لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة.
وتنص المادة (44) من التعليمات التنفيذية على التالي:
الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الامارة. ويراعى على وجه الخصوص التزام المرشحين بها يلي:
* السعي الى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
* المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
* عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو الى اثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
ويحق للمرشحين عرض برنامجهم الانتخابي (ابتداء من تاريخ 1/12/2006م ولغاية 14/12/2006م) في وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات بعد اعتماد خطة حملته الانتخابية وموازنتها من قبل لجنة ادارة الانتخابات.
وتكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
ويجب على المرشح ان يفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها أولاً بأول الى لجنة الإمارة.
ويحذر على موظفي الحكومة أو أي سلطة رسمية المساهمة بتمويل أي نوع من أنواع الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية للمرشحين.
حيث نصت المادة (55) من التعليمات التنفيذية على انه: لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.
وتنص المادة (49) من التعليمات التنفيذية على التالي:
“لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية”.
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
ولا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح.
ويحظر على المرشحين لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو اي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بجميع أنواعها.
ولا يجوز تكليف شركات خاصة بإرسال رسائل هاتفية نيابة عن المرشح. ولكن يجوز للمرشح إرسال رسائل هاتفية من هاتفه المتحرك الشخصي.
ويجوز لكل مرشح ان يكون له مقر انتخابي بعد موافقة لجنة الإمارة، كما يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة والتراخيص المطلوبة من قبل الدوائر المحلية في الإمارة وان يراعي في ذلك ضوابط الحملة الدعائية.
ويحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
ويلتزم كافة المرشحين بعدم تجاوز سقف الانفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ 2 مليون درهم.
ويحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية او المادية للناخبين.
وتنص المادة (51) من التعليمات التنفيذية على التالي:
لا يجوز القيام بأي شكل من الاشكال الدعاية الانتخابية بعد نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات ب48 ساعة.
وعلما بأن الجدول الزمني حدد تاريخ بداية الدعاية الانتخابية وهي من تاريخ 1/12/2006م ولغاية 14/12/2006م ويشترط على المرشح إزالة كافة مظاهر حملته الانتخابية قبل 48 ساعة من يوم الانتخابات والتي حددت بتاريخ 16/12/2006.
الطعون
ونوه بأنه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال طعن يقدم الى لجنة الامارة، قبل اعلان قائمة المرشحين النهائية والمحددة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وعلى ان يرفق بالطعن مبلغ وقدره (300) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ويرد هذا المبلغ الى مقدم الطعن اذا صدر القرار في مصلحته ويصادر اذا رفض طعنه.
كما أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز  باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الامارة وفقاً للشروط التالية:
 أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ثماني واربعين ساعة من اعلان نتائج الفرز الأولية في الامارة.
 ان يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول اجراءات الاقتراع والفرز.
التصويت إلكترونيا
وقال ان التصويت سيكون الكترونيا لتفادي اخطاء الفرز اليدوي وما على الناخب الا ان يمرر جواز سفره امام الجهاز لتظهر على الشاشة اسماء المرشحين وصورهم ويختار من يريد انتخابهم مشيراً الى ان عملية الانتخاب لكل منتخب لن تتجاوز عشر دقائق على اكثر تقدير.
وأوضح أنه يحق لجميع اعضاء الهيئة الانتخابية ممارسة حق الانتخاب ولو كانوا ضمن قائمة المرشحين بحيث يجوز للناخب اختيار اكثر من مرشح عن الامارة التي يمثلها على ألا يتجاوز العدد نصف عدد المقاعد المقررة للامارة في المجلس ولا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الأدلاء بصوته الانتخابي.
ويجب على الناخب يوم الانتخاب ان يحضر معه جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الهوية الصادرة من هيئة الامارات للهوية ويفضل احضارهما معا.
وأشار الى ان حق الانتخاب شخصي يمارس من قبل عضوه الهيئة الانتخابية شخصيا في اليوم المحدد للانتخابات ولا يجوز توكيل غيره  في ممارسة هذا الحق بدلا منه.
وقال: ان الانتخابات ستكون يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول في ابوظبي والفجيرة والاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول في دبي ورأس الخيمة والاربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول في الشارقة وعجمان وأم القيوين مشيرا الى ان اتخاذ قرار اجراء الانتخابات على مراحل لاعتبارات تقنية وكونه يجري لأول مرة.
واشاد بتبرع مركز دبي التجاري في تجهيز جميع المراكز الانتخابية في الدولة.

>> العوده